Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 68

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. تابع كتاب النكاح
  3. باب نكاح الكفار
  4. ترك الصلاة يبطل عقد النكاح

في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، والنياحة على الميت (١) » فهذا كله كفر دون كفر عند أهل العلم، لأنه جاء منكرا غير معرف بأل، وجاءت الأدلة الأخرى دالة على أن المراد به غير الكفر الأكبر، بخلاف الصلاة فإن أمرها عظيم، وهي أعظم شيء بعد الشهادتين، وعمود الإسلام، وقد بين الرب ﷿ حكمها لما شرع قتال الكفار، فقال: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ (٢) وقال ﵊: «نهيت عن قتل المصلين (٣) » فدل على أن من لم يصل يقتل، ولا يخلى سبيله إذا لم يتب.

والخلاصة، أن القول الصواب الذي تقتضيه الأدلة هو: أن ترك الصلاة كفر أكبر، ولو لم يجحد وجوبها، ولو قال الجمهور بخلافه، فإن المناط هو الأدلة، وليس المناط كثرة القائلين، فالحكم معلق بالأدلة، والترجيح يكون بالأدلة، وقد قامت الأدلة على كفر تارك الصلاة كفرا أكبر، وأما قوله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 21، ص 68 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.