أن تاركها يكفر، ولو لم يجحد وجوبها؛ للأحاديث الصحيحة السابقة. وقد حكى بعض أهل العلم إجماع أصحاب النبي ﷺ ﵃ على ذلك.
وبكل حال فالتي لا تصلي لا تنكح، حتى ولو قلنا بعدم كفرها فلا ينبغي للمسلم أن يتزوجها، ولا يطاع الوالد في ذلك، ولا الوالدة ولا غيرهما؛ لقول النبي ﷺ: «إنما الطاعة في المعروف (١) » ، وقوله ﷺ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (٢) » والله ولي التوفيق.
Rujukan halaman ini:مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 21، ص 84 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11133)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.