إتيان المرأة في دبرها من الكبائر
س ٧١: ما حكم إتيان الزوج امرأته في دبرها، وإذا حدث هذا عدة مرات، هل تطلق، وإذا كان الزوجان قد تابا من هذا العمل، فما حكمهما؟ جزاكم الله خيرا (١)
ج: إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب؛ لكونه مخالفا لقوله ﷾: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (٢) ومحل الحرث هو القبل، ولقول النبي ﷺ: «ملعون من أتى امرأته في دبرها (٣) » . ومن تاب تاب الله عليه، والمرأة لا تطلق بذلك. لكن عليهما جميعا التوبة النصوح من ذلك. لقول الله ﷿: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٤) وقول النبي ﷺ: «التوبة تجب ما قبلها» ، وقوله صلى الله عليه