Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 191

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. تابع كتاب النكاح
  3. باب عشرة النساء
  4. حكم استعمال وسائل تنظيم الحمل

حكم استعمال وسائل تنظيم الحمل

س ٧٦: استعملت زوجتي وسيلة لتنظيم الحمل والنسل، وذلك لكونها أرهقت بالإنجاب المتتالي كل عام لعدة أعوام، وقد عزمت أنها بعد مرور خمس سنوات تترك هذه الوسيلة، علما بأنها قد وضعت أربعة أطفال أكبرهم عنده أربع سنوات ونصف، فما هو توجيهكم. جزاكم الله خيرا؟ (١) .

ج: لا حرج في استعمال وسائل تنظيم النسل، لدفع الضرر، ولكن أن يكون ذلك في وقت الرضاع في السنة الأولى والثانية، حتى لا يضرها الحمل المتتابع، وحتى لا تمنع من التربية الشرعية لأطفالها، فإذا كانت تتضرر في الحمل على الحمل بتربية الأولاد أو صحتها فلا حرج في هذا التنظيم في حدود السنة والسنتين أيام الرضاع؛ لأن رسول الله ﷺ يحث على كثرة النسل، ويباهي بأمته الأمم يوم القيامة بقوله - صلى الله عليه ويسلم -: «تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم (٢) » .

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 21، ص 191 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.