Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 262

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. تابع كتاب النكاح
  3. باب الخلع
  4. حكم من طلق بالثلاث على عوض

ج: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء كما لا يخفى، والجمهور على ما ذكرتم من تحريمها على المطلق، حتى تنكح زوجا غيره؛ لكونه طلقها بالثلاث، ولو كان ذلك بكلمة واحدة بناء على ما رآه عمر ﵁ في إمضاء الثلاث الواقعة بكلمة واحدة، وذهب ابن عباس ﵁ في رواية صحيحة عنه، وجماعة من السلف والخلف إلى أنه لا يقع من الطلقات الثلاث التي أوقعها الزوج، بكلمة واحدة إلا طلقة واحدة؛ عملا بحديث ابن عباس الثابت في صحيح مسلم ﵀، وبحديثه الثاني المخرج في مسند الإمام أحمد بسند جيد، في قصة أبي ركانة، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله، وهو الذي نفتي به من نحو ثلاثين سنة لظهور دليله، ولما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين، وحل مشكلات عائلية كثيرة، والله سبحانه ولي التوفيق، وقد بسط العلامة ابن القيم ﵀ القول في ذلك في كتبه: (زاد المعاد) و (إعلام الموقعين) و (إغاثة اللهفان) وغيرها.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 21، ص 262 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.