Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 283

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. طلاق الحائض يقع مع الإثم

١٢٩ - طلاق الحائض يقع مع الإثم

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ أ. م. م. وفقه الله لكل خير، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد (١) :

فقد وصل إلي كتابكم المؤرخ ١٦\٥\١٣٩٠هـ وصلكم الله بهداه، واطلعت على السؤال المرفق، به المتضمن سؤالكم عن رجل طلق زوجته وهي حائض هل تطلق أم لا، وأن الطلقة هي آخر طلقة، كان معلوما.

والجواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنها تحسب عليه مع الإثم؛ لأن ابن عمر ﵄ لما طلق امرأته في الحيض طلقة واحدة أنكر عليه النبي ﷺ وأمره بالمراجعة، ولم يقل له: إن الطلاق غير واقع، بل ثبت في صحيح البخاري أن الطلقة حسبت عليه، ولم يثبت فيما نعلم أن النبي ﷺ كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوا في الحيض أم لا؟ ولو كان طلاقهم في الحيض لا يقع لاستفصلهم، وهذا هو الأظهر. والله ﷾ أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 21، ص 283 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.