Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 309

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. الكناية لا يقع بها إلا طلقة واحدة على الراجح

١٤٣ - الكناية لا يقع بها

إلا طلقة واحدة على الراجح

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محاكم حائل، وفقه الله لكل خير، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: (١) :

يا محب كتابكم الكريم رقم (٥٩٣) وتاريخ ٢١\٣\١٣٩٤هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وفهمت ما أثبته فضيلتكم من حضور الزوج م. س. لديكم واعترافه أنه طلق زوجته بقوله لها: تقلعي، تراك ما أنت بذمتي، ولما قالت له: ما يكفي قال لها: تراك بستين طلقة، ومراجعته لها بعد ذلك بيوم وعدم وقوع طلاق منه لها سوى ما ذكر ومصادقة والدها له في ذلك، وإفادته برغبة ابنته في العود إلى زوجها المذكور إذا وجد فتوى شرعية وشهادة الشاهدين الذين أثبتم شهادتهما لديكم بمراجعته لها بعد الطلاق بيوم.

وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع بطلاقه المنوه عنه على زوجته المذكورة طلقتان إحداهما بقوله لها:

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 21، ص 309 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.