Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 351

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. باب ما يختلف في عدد الطلاق
  4. حكم من طلق بقوله طالق طالق طالق وحارمة علي

١٦٤ - حكم من طلق بقوله طالق، طالق، طالق، وحارمة علي

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة خيبر، وفقه الله لكل خير، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :

يا محب وصل إلي كتابكم الكريم رقم (١٥٦) وتاريخ ٦\٤\١٣٨٩هـ وهو الجوابي على كتابنا رقم (٥١٦) وتاريخ ١٩\٣\١٣٨٩هـ، وصلكم الله بهداه، واطلعت على الأوراق المرفقة به المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته، وهو أن امرأته تنازعت مع أخته في أثناء حفل عرس أخيه بحضرة ضيوف كثيرين، فأدى ذلك إلى غيبة شعوره فأخذ عصا ليضربهما، فتلقاه بعض الناس ليمنعوه من ذلك، فصار يضرب كل من تلقاه، ولما حيل بينه وبين ضربهما طلقها بقوله: طالق؛ طالق؛ طالق ثلاث مرات وحارمة علي، وإفادة ولي المرأة وهو شقيقها بأنه لا يعلم بما جرى من الطلاق إلا من شقيقته، قالت له: إن زوجها طلقها ثلاثا بقوله:

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 21، ص 351 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.