Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 411

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. باب ما يختلف في عدد الطلاق
  4. حكم من طلق بالثلاث بقصد الإبانة

١٩٣ - حكم من طلق بالثلاث بقصد الإبانة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة الدمام الكبرى وتوابعها سلمه الله وتولاه آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :

يا محب كتابكم الكريم رقم (٢٥٠٣\٢) وتاريخ ٦\٩\١٣٩٢ هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما به علم، وقد اطلعت على الصك المرفق به، الصادر بإملاء فضيلة الشيخ الملازم القضائي لديكم الذي أثبت فيه صفة الطلاق الواقع من الزوج ع. على زوجته، فوجدت أنه ينص على أن الزوج المذكور، قد طلق زوجته طلقة واحدة، طلاق السنة، وراجعها، ثم طلقها طلقتين بلفظ واحد، قاصدا بذلك تكملة الثلاث، وإبانتها.

وبناء على ذلك، فالذي أرى أنه لا يقع من طلاقه المذكور إلا طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ أن جمع الطلقتين، الثانية والثالثة، بكلمة واحدة، مثل جمع الثلاث؛ لكونه فيهما، قد تعجل ما ليس له، وفعل ما يحرم

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 21، ص 411 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.