Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 440

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. باب ما يختلف في عدد الطلاق
  4. على من طلق الثلاث بكلمة واحدة التوبة

٣٠٧ - على من طلق الثلاث بكلمة واحدة التوبة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة الضمان والأنكحة بالرياض وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: (١) :

يا محب: كتابكم الكريم، رقم (بدون) وتاريخ ٥\٤\١٣٩٣ هـ الجوابي لكتابي رقم (٥٥١) وتاريخ ٢٧\٣\١٣٩٣ هـ وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على الإفادة المرفقة المتضمنة بيان حضور الزوج ومطلقته لديكم، والتحقيق معهما في صفة الطلاق الواقع من الزوج المذكور، على الزوجة المذكورة، وعدده، واعتراف الزوج المذكور بأنه طلقها في شهر ربيع الثاني عام ١٣٩٢هـ طلقة واحدة، ثم طلقها بالثلاث بكلمة واحدة، في شهر ذي القعدة عام ١٣٩٣هـ ولم يطلقها سوى ذلك، وتصديق الزوجة له في جميع ما ذكر، واعترافها بأنه لم يطلقها سوى الطلاق المذكور انتهى المقصود.

وقد

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 21، ص 440 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.