صح عن رسول الله ﷺ من حديث ابن عباس ﵄ ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وقد أفهمته أن التطليق بالثلاث لا يجوز، وأن على الزوج المذكور التوبة من ذلك.
قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (١) .