Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 467

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. باب ما يختلف في عدد الطلاق
  4. مسألة متعلقة بالطلاق الثلاث بلفظ واحد

٢٢٣ - مسألة في الطلاق الثلاث بلفظ واحد

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. إ. ح. وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) .

يا محب كتابكم الكريم المؤرخ ١٦\١٢\١٣٨٨ هـ وصل، وصلكم الله بهداه وما تضمنه من التهنئة بعيد الأضحى المبارك كان معلوما، هنأكم الله بكل خير وتقبل من الجميع وأعاده علينا وعليكم وسائر المسلمين أعواما كثيرة على حال خير واستقامة، إنه خير مسئول.

وقد فهمت ما أشرتم إليه من طلاق الزوج لزوجته وهو أنه قال لها: أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالثلاث، وأنه لم يقصد بهذا التكرار شيء بسبب انفعاله وأنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ومصادقة الزوجة له في ذلك، وحضور والده وعمه لديكم وشهدا بصحة ذلك؛ لكونهما كانا حاضرين حين وقوع الطلاق، وأنه أشهد على مراجعتها في الحال وأنه لا يوجد ولي للمرأة، وأنها قررت استعدادها بالرجوع إليه إذا صدرت فتوى في ذلك.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 21، ص 467 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.