Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 470

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. باب ما يختلف في عدد الطلاق
  4. اعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة مبني على أدلة شرعية

تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما وجماعة آخرون، كما لا يخفى، ومعلوم ما في ذلك من التسهيل وتفريج كرب كثيرة وليس هناك نص من كتاب أو سنة يخالف مقتضى الأدلة المشار إليها.

فإذا رأى فضيلتكم إنفاذ هذه الفتوى وتكميل ما يلزم لإنفاذها، فأرجو أن تكونوا شركاء في الأجر، وإن رأيتم خلاف ذلك فأفيدونا وأعيدوا جميع الأوراق حتى نحولها إلى من نرى من القضاة في المنطقة، وفق الله الجميع لما فيه رضاه وجعلنا وإياكم ممن يعين على نوائب الحق إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

انتهى الجزء الحادي والعشرون ويليه بمشيئة الله تعالى الجزء الثاني والعشرون وأوله القسم الثاني من كتاب الطلاق

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 21، ص 470 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.