Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 7

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. تابع كتاب الطلاق
  3. تكملة باب ما يختلف به عدد الطلاق
  4. مسألة في الطلاق الثلاث

١ - مسألة: في الطلاق الثلاث

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم أ. م. غ. وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) . يا محب كتابكم الكريم المؤرخ ١٠ \ ٦ \ ١٣٩٠هـ وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على الورقة المرفقة به المتضمنة إثباتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج س. ع. أ. على زوجته، وهو أنه طلق زوجته المذكورة بقوله لها: أنت مطلقة بالثلاث، وأنه أفتي في محكمة مصوع بأن عليه إطعام ستين مسكينا ستين ريالا، وأنه راجعها بعد أسبوع من وقوع الطلاق بحضرة أبيها وخالها عند قاضي مصوع، ولكن لم يتمكن من الإطعام آن ذاك، وقد أصبح اليوم قادرا على الإطعام، ولا زال معتزلا زوجته المذكورة، وأنه لم يطلقها قبل ذلك، وأنه لا ولي لها في المملكة، ومصادقة زوجته له في ذلك، وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، ولا كفارة عليه؛ لأن الكفارة في مثل هذا الحادث لا أصل لها، ولا نعلم أحدا من

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 7 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.