Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 9

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. تابع كتاب الطلاق
  3. تكملة باب ما يختلف به عدد الطلاق
  4. مسألة في الطلاق الثلاث بلفظ واحد

وأشهد على ذلك في رمضان ١٣٩١هـ، وأنه وابنته لا مانع لديهما من معاودة النكاح إذا أجازه الشرع، وأن الزوج اعترف لديكم أنه طلقها قبل ذلك طلاق السنة فقط، وقد اطلعت على صورة ورقة الطلاق المرفقة المؤرخة ٢٩ \ ٧ \ ١٣٩١ هـ فوجدتها تنص على ما يأتي: (نعم أنا [س. ع. هـ] بنفسي راضية وخاطر سامح فقد طلقت زوجتي المدعوة [فلانة] ثلاث طلقات، تحرمها علي، طلاق لا رجعة فيه، وقد شهد بذلك [ع. ف. ر.] وابنه، وكاتبه، وعلى هذا جرى التوقيع) انتهى.

كما اطلعت على ورقة المراجعة المرفقة المذيلة بإثبات فضيلتكم، وهذا نصها (نشهد نحن الموقعين أدناه [ع. ح. ز] و [م. ع. ر] بأنه في شهر رمضان المبارك لعام ١٣٩١هـ أشهدنا الزوج أنه راجع زوجته المسماة [فلانة] ، إلى عصمته، وعلى ما سمعنا شهدنا، والله خير الشاهدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين) انتهى.

وبناء على ما ذكر أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأخير طلقة واحدة، تضاف إلى الطلقة السابقة، ويبقى لها طلقة، ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك، كما لا يخفى، وعليه التوبة من طلاقه الأخير لكونه طلاقا منكرا كما يعلم ذلك

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 9 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.