Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 13

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. تابع كتاب الطلاق
  3. تكملة باب ما يختلف به عدد الطلاق
  4. مسألة تتعلق بالطلاق الثلاث

لفضيلتكم استفتاء الأستاذ س. ع. ك. ونفيد فضيلتكم بأننا قد أحضرنا زوجة المذكور ووالدها، وسألناهم عن صحة الواقع فصادقا على صحة ما ذكره المطلق، وقالت: إنه لم يسبق أن طلقني قبل هذه المرة ولا بعدها، وإن طلاقه بالثلاث بكلمة واحدة قد صدر منه بغير اختياره فيما يظهر لي، وإني موافقة على المراجعة إذا صدر بذلك فتوى شرعية، وإنه قد طلقني هذا الطلاق منذ سنتين وقد أنجبت منه ثلاث بنات وولدا، كلهم أحياء، هذا ما قررت المذكورة بعد تعريفها من والدها ومن الأستاذ م. س. م.، وكذلك والدها قرر موافقته على التئام الأسرة) انتهى المقصود.

وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا كما لا يخفى، إذا كانت قد خرجت من العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس ﵄ ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه المذكور لكونه طلاقا منكرا كما لا يخفى. شكر الله سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 13 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.