Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 16

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. تابع كتاب الطلاق
  3. تكملة باب ما يختلف به عدد الطلاق
  4. مسألة متعلقة بالطلاق الثلاث

المذكور، ومعه زوجته المذكورة وأخوها، وإفادتهما أنه جاءهما ورقتان من المذكور بطلاق الزوجة المذكورة بالثلاث بكلمة واحدة تاريخ إحداهما ٧ \ ١٢ \ ١٣٩٢ هـ وتاريخ الثانية ٧ \ ٢٢ \ ١٣٩٣هـ ولا يعلمان هل يقصد بهما طلاقا واحدا أم طلاقين، ولم يطلقها سوى ذلك، وإفادة الزوج أنه لم يقصد طلاقا، ولم ينطق به أبدا، وإنما كتب والده الطلاق وأرغمه على التوقيع عليه، فوقع عليه في الورقتين جميعا، وقد حضر لدي من سمى نفسه م. ح. ج. وذكر أنه هو أحد الشهود الموقعين على الورقتين جميعا، وذكر أن س. أخا الزوج لما جاء إليه بورقة الطلاق الثانية ليكتب شهادته فيها قال له: كيف يطلقها وهو لم يطلقها إلا من نحو أسبوع، فقال له: إن أهلها يزعمون أنه لم يصل إليهم ورقة وهذه بدلها فوقعت على الورقة لما رأيت الزوج ووالده، قد وقعا عليها وإلا لم أجمع من الزوج طلاقا لا أولا ولا ثانيا، ولا أعلم من كتب الورقتين، وقد أمرت الزوج أن يحضر لدى فضيلتكم هو ووالده لسؤالهما عن قصدهما بالورقة الثانية، هل هو طلاق جديد أو الطلاق الأول، فإن كان قصد الطلاق الأول فقد وقع بذلك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وإن كان قصد طلاقا ثانيا وقع بذلك طلقتان، وبقي لها واحدة وله مراجعتها ما دامت

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 16 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.