Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 22

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. تابع كتاب الطلاق
  3. تكملة باب ما يختلف به عدد الطلاق
  4. حكم اشتراط ولي الزوجة الثانية طلاق الأولى بالثلاث

يا محب كتابكم الكريم رقم ١٣٥١ وتاريخ ٦٢٩ \ ٦ \ ١٣٩٣ هـ وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على صورة الضبط المرفقة به، المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من م. م. ب. على زوجته، والخلاصة أنه حضر لدى فضيلتكم هو ووكيل ولي مطلقته، وأفاد أنه عندما أراد الزواج بامرأة ثانية، اشترط عليه والد الزوجة الأخيرة أن يطلق زوجته السابقة، فطلقها بقوله: طالق ثم أتبعها بالثلاث، وراجعها في الحال، وأشهد شاهدين على الرجعة، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وصادقه وكيل ولي مطلقته في ذلك، وقد أحضر الشاهدين لدى فضيلتكم بالمراجعة كما شهدا بأن الزوجة المذكورة قررت لديهما أنها لم تسمع من زوجها المذكور طلاقا، قبل هذا الطلاق ولا بعده، وأنها موافقة على مراجعة زوجها لها.

وبناء على كل ما تقدم أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة، بطلاقه المنوه عنه طلقتان، إحداهما بقوله: طالق، والثانية بقوله: بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة، كما لا يخفى، فأرجو إشعار الجميع بذلك، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه بالثلاث، لكونه طلاقا منكرا، كما يعلم ذلك فضيلتكم، أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 22 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.