Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 27

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. تابع كتاب الطلاق
  3. تكملة باب ما يختلف به عدد الطلاق
  4. حكم طلاق الزوج بقوله لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

وبناء على ذلك، أفتيت المذكور بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعا كما لا يخفى، لأنه قد صح عن النبي ﷺ، ما يدل على الفتوى المذكورة، كما يعلم ذلك فضيلتكم، أما قوله: تحرم عليه إلى آخر كلامه فهو كلام تابع للطلاق، مفسر له ولا يترتب عليه شيء لأن التحريم إلى الشرع، لا إليه، والشرع لا يحرمها عليه بهذا الطلاق، كما هو معلوم، فأرجو إشعار الجميع بذلك، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه؛ لكونه طلاقا منكرا، أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 27 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.