Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 29

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. تابع كتاب الطلاق
  3. تكملة باب ما يختلف به عدد الطلاق
  4. تحليف المطلق عند اختلاف الشهود

اعترف عندي حسبما هو مدون في كتابي المرفق بأنه لم يطلقها بالثلاث، إلا مرة واحدة، ولم يطلقها سوى ذلك، ونظرا لاختلاف شهادة أخي والدها، ود. م. وعدم قبول دعوى والدها إلا ببينة عادلة، وبما أن القاعدة العامة في مثل ذلك: أن القول قول المدعى عليه مع يمينه،

بناء على كل ما ذكر أرجو تحليف الزوج المذكور بأنه لم يطلق زوجته المذكورة بالثلاث، إلا مرة واحدة فإن حلف فقد أفتيته بأنه قد وقع عليها بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة، لم تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعا، وإن نكل عن اليمين فيكون الواقع على زوجته المذكورة طلقتين بكل جملة طلقة، ويبقى له طلقة، وله مراجعتها كما تقدم، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة، كما لا يخفى، وعليه التوبة من ذلك لكون الطلاق بالثلاث منكرا كما يعلم ذلك فضيلتكم، وعليه كفارة يمين عن حلفه بعدم عودتها إلى بيته، إذا عادت، فأرجو إكمال اللازم، وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة، أثابكم الله وشكر سعيكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 29 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.