Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 33

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. تابع كتاب الطلاق
  3. تكملة باب ما يختلف به عدد الطلاق
  4. حكم من طلق زوجته بالثلاث ونوى به اليمين

يا محب وصل إلي كتابكم الكريم رقم ٥٥٩ وتاريخ ٢٨ \ ٨ \ ١٣٨٩هـ، وصلكم الله بهداه، واطلعت على الورقة المرفقة به المتضمنة بيان طلاق الزوج خ. غ. لزوجتيه حينما وجدهما تتخاصمان، بقوله: التي تتكلم على الثانية بكلام غير لائق، فإنها طالقة، وفي اليوم الثاني أعادتا ما حصل في اليوم الأول، واطلعت على ما ذيل به فضيلتكم الورقة المذكورة، من أن إمام مسجد الحي الذي يقيم فيه الزوج المذكور حضر لديكم، وأفاد بأن والدة إحدى الزوجتين اعترفت لديه بأن الزوج طلق زوجتيه بنتها، والأخرى بالثلاث، وأنه لم يطلق بنتها قبل ذلك وأن الزوج اعترف لدى فضيلتكم بأنه سبق منه طلقة لزوجته الثانية.

والجواب: الذي أرى تكليف المذكور بإحضار أولياء زوجتيه لدى فضيلتكم حيث أمكن ذلك، لسؤال الجميع عما لديهم، فإن لم يكن لديهم ما يخالف ما اعترف به الزوج وزوجتاه، وأم إحداهما، أو لم يوجد للزوجتين أولياء بطرفكم. فقد أفتيته وزوجتيه بأنه قد وقع على زوجتيه المشار إليهما في خطاب فضيلتكم طلقة واحدة، سواء ثبت ما ادعته أم إحداهما من كونه طلق بالثلاث أم لم يثبت ذلك، لأن التطليق بالثلاث

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 33 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.