Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 42

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. تابع كتاب الطلاق
  3. باب تعليق الطلاق بالشروط
  4. الطلاق المعلق بشرط لا يقع قبل وقوع المشروط

كتابكم المؤرخ ٨ \ ١١ \ ١٣٩٢هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنه حصل نزاع بين والدتك وزوجتك فسحبت زوجتك إلى بيتها فصارت تبكي ورفعت يديها إلى السماء وقالت: يا رب كسح أم زوجي وخلها تقعد في ركن وتحتاج لي، فزاد انفعالك وغضبك لشدة ما سمعت فأجبتها على ذلك بقولك: إذا حصل ذلك لوالدتي فأنت طالق بالثلاث وعرفت ذلك بقولك تذكري أنه إذا حدث هذا فأنت طالق بالثلاث، وتخشى أن يقع ذلك أو أن يكون قد وقع منك شيء بسبب هذا الكلام ورغبتك في الفتوى كان معلوما.

والجواب: إذا أصيبت والدتك بما ذكر - لا قدر الله - فإنه يقع على زوجتك بكلامك المذكور طلقة واحدة، ولك مراجعتها في الحال إذا كنت لم تطلقها قبل ذلك طلقتين. أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 42 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.