Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 48

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. تابع كتاب الطلاق
  3. باب تعليق الطلاق بالشروط
  4. حكم تخويف الزوجة بالطلاق

والجواب: بناء على جميع ما ذكرتم أرى أن يسأل الزوج المذكور عن قصده بالتعليق المذكور، فإن كان يقصد بذلك إيقاع الطلاق وسماح نفسه منها إن لم ترد الأوراق فقد وقع عليها طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك كما لا يخفى، أما اللفظ الثاني فلا يقع به شيء، لكونه أراد به التأكيد لا إنشاء طلاق جديد، أما إن كان قصد التعليق المذكور تخويفها وحفزها على رد الأوراق خوفا من الطلاق ولم يرد إيقاع الطلاق وفراقها إن لم ترجعها فإنه لا يقع بذلك عليها شيء لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (١) » وعليه كفارة يمين، وهذا هو أصح قولي العلماء، وهو قول جماعة من السلف والخلف وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم - رحمة الله عليهما - وهو الصواب لكثرة الأدلة عليه. فأرجو إكمال ما يجب، وإشعار ولي المرأة بالفتوى المذكورة. شكر الله سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 48 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.