Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 63

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. تابع كتاب الطلاق
  3. باب تعليق الطلاق بالشروط
  4. حكم من قال فذلك بفراقك وقصد الطلاق

والجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت، وأنك قصدت بالطلاق في التعليق الأخير ما قصدته في التعليق الأول من لفظ الفراق ولم ترد طلاقا آخر ولم تطلقها قبل هذا الطلاق فقد وقع عليها بذلك طلقتان كما أفتيت نفسك بذلك، كل تعليق وقع به طلقة وبقي لها طلقة، ومراجعتك لها صحيحة، إذا كانت في العدة حين المراجعة، حسب نيتك يقول رسول الله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (١) » وإن كان في ذلك إشكال عليك أو عليها أو على وليها إن كان علم الخبر فاحضر معهما لدى فضيلة قاضي بالجرشي لسؤالكم جميعا عن صفة الواقع وهل سبقه أو لحقه طلاق ثم الإفادة وأنا أنظر في ذلك إن شاء الله، وإن رأى فضيلته إفتاءكم ففيما يراه الكفاية إن شاء الله. أصلح الله حال الجميع والذي أوصيك به هو الحذر من التعجل بالطلاق والاكتفاء بالتوبيخ والنصيحة والوعد والوعيد بدون ذكر الطلاق، هداك الله وأعاذك من شر نفسك وأصلح حالكما جميعا إنه سميع قريب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 63 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.