Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 67

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. تابع كتاب الطلاق
  3. باب تعليق الطلاق بالشروط
  4. حكم الطلاق المعلق

٣٨ - حكم الطلاق المعلق

حضر عندي الزوج (ح. م) و (ع. س) واعترف الزوج المذكور بأنه غضب على زوجته المضمومة في دفتر إقامته وهي أخت ع. س. المذكور فقال إذا خرجت لأخيك فأنت طالق فلم تخرج ثم أمرها بأمر فتوقفت فقال: أنت طالق بالثلاث وذلك من نحو خمسة أيام ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وبسؤالها عما قاله الزوج أجابت بأن ذلك هو الواقع وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، أما أخوها ع. س. المذكور فذكر أنه لا يعلم شيئا عن الواقع إلا منهما، كما أفاد أنه لا يعلم أن الزوج طلقها سوى هذا الطلاق.

وبناء على ذلك أفتيتهما بأن الطلاق المعلق لم يقع به شيء لكونها لم تخرج، أما الطلاق المنجز فقد وقع عليها به طلقة واحدة وله مراجعتها مادامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس ﵄ ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة وقد راجعها عندي بحضرتها وحضرة أخيها وبذلك استقرت في عصمته، وقد أفهمنا الزوج

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 67 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.