Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 83

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. تابع كتاب الطلاق
  3. باب الحلف بالطلاق
  4. حكم من حلف بالطلاق ولم يحنث

٤٥ - حكم من حلف بالطلاق ولم يحنث

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. ع. ش وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد (١) :

فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ ٢٦ \ ٢ \ ١٣٨٩هـ وصلك الله بهداه، وما أشرت إليه من أنك حللت ضيفا على أحد الأشخاص، وكان عنده ضيوف قبلك قد اشترى لهم ذبيحة، وأنك لما رأيته يهم بذبحها، قلت له: بالثلاث أنها ما تذبح، فرد عليك قائلا: إن الذبيحة ليست لك وإنما هي للضيوف الذين قبلك، ثم ذبحها. وسؤالك عما يترتب عليك تجاه ذلك كان معلوما؟

والجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت فالطلاق لم يقع والزوجة باقية في عصمتك؛ لأن الذبيحة لم تذبح لأجلك وإنما ذبحت لغيرك، فلم تحنث يمينك. ويجب عليك الحذر من العود لمثل ذلك؛ لأن التطليق بالثلاث لا يجوز، والأولى بالمؤمن الحذر من

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 83 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.