Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 104

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. تابع كتاب الطلاق
  3. باب الحلف بالطلاق
  4. حكم من قال لامرأته إن خرجت فلا ترجعي

٥٨ - حكم من قال لامرأته إن خرجت فلا ترجعي

س: قلت لزوجتي: إذا خرجت من البيت دون إذني فلا ترجعي، وكنت أقصد بذلك منعها من الخروج، ولم أفكر حينها بطلاق أو نحوه، والآن أخشى أن تضطر زوجتي للخروج، وقد لا أعلم بخروجها، فهل ما جرى هو يمين، وأستطيع تكفيرها الآن؟ أم ماذا يلزمني؟ أفيدوني أفادكم الله (١)

ج: هذا الكلام في حكم اليمين، ومتى خرجت فعليك كفارة يمين ولا يقع عليها طلاق بذلك. وإن كنت قد نويت حين صدور هذا الكلام إلا بإذنك فإنه لا كفارة عليك إذا أذنت لها لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات (٢) » . وقوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم (٣) » والله ولي التوفيق.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 104 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.