Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 106

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. تابع كتاب الطلاق
  3. باب الحلف بالطلاق
  4. حكم من قال لزوجته لو فعلت كذا ستكونين طالقا

٦٠ - حكم من قال

لزوجته لو فعلت كذا ستكونين طالقا

س: سائل يقول قلت لزوجتي وأنا في حالة غضب شديد لو فعلت كذا ستكونين طالقا، وهذا كان بنية التهديد والمنع وليس بنية الطلاق مع العلم أنها لم تفعل، فما كفارة هذا اليمين؟ وهل لو فعلت تكون طالق؟

ج: إذا قال الإنسان لزوجته لو فعلت كذا فأنت طالق، أو إن فعلت كذا فأنت طالق، مقصوده التهديد والتحذير وليس قصده إيقاع الطلاق إنما قصده التخويف والتحذير فالصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم أن هذا حكمه حكم اليمين وعليه كفارة اليمين إذا فعلت، أما إذا لم تفعل ما عليه شيء، لكن متى خالفته وفعلت فقد أخطأت وعصت وعليه كفارة اليمين، إذا فعلت، وإن قال: إن قمت إلى كذا أو زرت آل فلان أو حضرت العرس الفلاني، قصده التهديد والتخويف ولكنها لم تمتثل بل عصته فقد أثمت وعليه كفارة اليمين هو، وهي عليها التوبة فقد أثمت لعصيانها لزوجها في المعروف، وفق الله الجميع.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 106 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.