Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 113

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. تابع كتاب الطلاق
  3. باب الشك في الطلاق
  4. الطلاق لا يقع بالشك

٦٥ - الطلاق لا يقع بالشك

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. ح. ق. وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :

يا محب اطلعت على الكتاب الموجه إلي من الأخ ع. ع. ط. المؤرخ ٩ \ ٦ \ ١٣٩٠هـ المتضمن إفادته عن طلاقه لزوجته بالثلاث بكلمة واحدة في ٢ \ ٩ \ ١٣٩٠هـ وأنه لم يطلقها قبل ذلك، وأنه راجعها وأشهد على ذلك وفهمت ما تضمنه شرحكم بذيل الكتاب المذكور من حضور والد مطلقة الزوج المذكور لديكم ومصادقته له في عدم صدور طلاق من الزوج المذكور على ابنته. وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة إذا كان جازما بوقوع الطلاق المذكور في خطابه المرفق، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك كما لا يخفى، وعليه التوبة من طلاقه لكونه طلاقا محرما كما يعلم بذلك فضيلتكم، أما إن كان الزوج المذكور لا يجزم بوقوع الطلاق منه بل عنده شك في ذلك فالطلاق غير واقع لأنه لا يقع بالشك، والزوجة باقية في عصمته، فأرجو إشعار الجميع بالفتوى

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 113 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.