Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 114

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. تابع كتاب الطلاق
  3. باب الشك في الطلاق
  4. إذا طلق الرجل إحدى زوجاته فلا تطلق إلا المعينة

٦٦ - إذا طلق الرجل

إحدى زوجاته فلا تطلق إلا المعينة

س: رجل عنده امرأتان يريد أن يطلق واحدة منهما هل إذا طلق واحدة منهما تطلق الأخرى؟ (١)

ج: إذا طلق الرجل إحدى زوجاته بالتصريح أو بالنية لم يطلق منهن إلا المطلقة المعينة أو المنوية، وأما بقية زوجاته فلا يطلقن بذلك، لأن الطلاق إنما يقع على من أوقع عليها خاصة دون غيرها، وإذا كانت المطلقة لم تعين باسمها وإنما نواها بقلبه لم يطلق غيرها، لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (٢) » وأما قول بعض العامة إن الرجل إذا كان له زوجتان أو أكثر فطلق إحداهما أو إحداهن طلق الجميع، فهو قول باطل لا أصل له، وهكذا قول بعض العامة إن الرجل إذا كان عنده أكثر من زوجة وأحب أن يطلق إحداهن فإنه يوكل على ذلك ولا يباشر الطلاق بنفسه، فهذا الكلام وأشباهه لا أصل له ولا ينبغي أن يعول عليه.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 114 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.