Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 120

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. تابع كتاب الطلاق
  3. باب الطلاق الرجعي
  4. إذا خرجت المطلقة الرجعية من العدة فلا تحل لزوجها إلا بعقد جديد

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :

يا محب كتابكم الكريم المؤرخ ١٠ \ ٣ \ ١٣٩٢هـ وصل وصلك الله بهداه، وفهمت ما أشرتم إليه من الطلاق الواقع من الزوج المذكور على زوجته وهو أنه طلقها في ١٥ ذي الحجة عام ١٣٩١هـ طلقة واحدة واسترجعها في ٧ صفر عام ١٣٩٢هـ وقد حضر عندي الزوج المذكور وأفاد بمثل ما ذكرتم كما أفاد أنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وقد أمرته بالحضور مع وليها لديكم لسؤاله عما يعلم من الواقع وهل سبقه أو لحقه طلاق فإذا لم يكن لديه ما يخالف ما ذكر ولا يعلم وقوع طلاق سواه وثبت لديكم مراجعته لها في العدة فإنه يقع عليها طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة، أما إن كانت قد خرجت من العدة حين المراجعة فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، وينبغي أن تحضروها وتسألوها عما ذكرنا لأن ذلك أحوط وأبرأ للذمة، ولأن الولي قد لا يحصل بحضوره وحده جميع المقصود، ولكن إذا حضرا لديكم جميعا كان ذلك أكمل وأبرأ للذمة. شكر الله سعيكم

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 120 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.