Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 128

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. تابع كتاب الطلاق
  3. باب الطلاق البائن
  4. حكم من طلق بالثلاث بلفظ واحد وهو ينوي واحدة

٧٣ - حكم من طلق بالثلاث بلفظ واحد وهو ينوي واحدة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي ظهران الجنوب وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :

يا محب كتابكم الكريم رقم ٧١٠ وتاريخ ٩ \ ٨ \ ١٣٨٨ \ هـ وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من الزوج م. ع. على زوجته وهو أنه طلقها بالثلاث بلفظ واحد، ويقصد بذلك طلقة واحدة، ولم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ومصادقة المرأة له في صفة الطلاق، وأنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، وثبوت مراجعته لها في الحال حسب البينة. وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بالطلاق المنوه عنه طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 128 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.