Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 141

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. تابع كتاب الطلاق
  3. باب الطلاق البائن
  4. حكم من طلق طلاقا باتا بثلاثة ألفاظ

وأرسلت إليها وثيقة الطلاق المرفقة صورتها، ثم بتاريخ ١٩ \ ٧ \ ١٣٩٢ هـ أقررت أمام القاضي والشهود بأنك طلقتها طلاقا باتا بثلاثة ألفاظ، وجرى إثبات ذلك في الصك الصادر من المحكمة الكبرى يحده المرفقة صورته، وأن نيتك حين أقررت بطلاقها أن يكون طلاقا باتا لا رجعة فيه وما زلت عند هذه النية إلى آخر ما ذكرت، ورغبتك في الفتوى كان معلوما.

والجواب: بناء على ما ذكرت آنفا تكون زوجتك قد خرجت من عصمتك وبانت منك بينونة كبرى وحرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا شرعيا ويطأها، ونسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 141 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.