Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 144

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. تابع كتاب الطلاق
  3. باب الطلاق البائن
  4. حكم قول أنت طالق ثم طالق ثم طالق تحلين للنصارى واليهود

٨٤ - حكم قول أنت طالق ثم طالق ثم طالق تحلين للنصارى واليهود

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. ع. وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :

يا محب اطلعت على ما أثبته فضيلتكم بذيل الورقة المرفقة من صفة الطلاق الواقع من الزوج ن. س. ق. على زوجته وهو أنه قال لها: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق.

والجواب: الذي أرى عدم حلها له حتى تنكح زوجا غيره، لكونه استوفى النصاب بكلمات متعددة، وعليه التوبة من طلاقه المذكورة لأن التطليق بالثلاث لا يجوز كما يعلم ذلك فضيلتكم، وقد ذكر المذكور في سؤاله المرفق أنه قال لزوجته: هي محرمة عليه وتحل للنصارى واليهود، وهذا كلام لا يجوز صدوره من المسلم من جهتين، لأنه لا يجوز له تحريمها، ولأن المسلمة محرمة على النصارى واليهود. فأرجو تنبيهه على ذلك. وأسأل الله أن يعوض كلا منهما

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 144 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.