Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 164

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الظهار
  3. حكم من قال لزوجته أنت حرام علي

٩٨- حكم من قال لزوجته: أنت حرام علي

حضر عندي من سمى نفسه أ. ع. ومن سمت نفسها ف. م. وحضر معهما معرفا بهما من سمى نفسه أ. أ. واعترف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته المذكورة طلقة واحدة في محرم من عام ١٣٩٣ هـ، ثم إن بعض الناس أشار عليه بالمراجعة فقال: هي حرام علي، ولم يطلقها قبل هذا الطلاق ولا بعده، وكان ذلك بعد الدخول بها، وبسؤال الزوجة المذكورة عن ذلك، أجابت بأن هذا هو الواقع، واعترفا جميعا بأنه راجعها بعد الطلقة المذكورة بليلة

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 164 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.