Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 173

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب العدد
  3. باب عدة المطلقة والمختلعة
  4. من طالت مدة بعدها عن زوجها هل تعتد بعد طلاقها

١٠١ - من طالت مدة بعدها

عن زوجها هل تعتد بعد طلاقها

س: إذا طلقت المرأة بعد نشوز طالت مدته إلى سنة أو سنتين، أو أقل، وإنما مضت مدة استبراء الرحم قبل الطلاق، أفتلزمها العدة أم يجوز أن تتزوج ولا عدة عليها؟ علما بأن زوجها قد طلقها على عوض، ولا يرغب في الرجعة؟ (١)

ج: إذا طلقت المرأة وجبت عليها العدة بعد الطلاق، ولو طالت مدتها بعيدة عن زوجها؟ لقول الله ﷾: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٢) ولأن النبي ﷺ أمر زوجة ثابت بن قيس لما اختلعت منه أن تعتد بعد الخلع بحيضة، والصواب أنه يكفي المختلعة حيضة واحدة بعد الطلاق؛ لهذا الحديث الشريف، وهو مخصص للآية الكريمة المذكورة آنفا، فإن اعتدت المختلعة - وهي المطلقة على مال- بثلاث حيضات، كان ذلك أكمل وأحوط، خروجا من خلاف بعض أهل العلم القائلين بأنها تعتد بثلاث حيضات لعموم الآية المذكورة.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 173 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.