١١١ - تلزم المعتدة للوفاة بيتها الذي مات عنها زوجها فيه
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخت في الله والدة أ. ن. س. وفقها الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في غرة محرم ١٤١٤هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الأسئلة كان معلوما وهذا جوابها (١) :
الأول: هل للزوجة الحق في البقاء في بيت الزوج المتوفى. . . إلى آخره؟
ج: يجب على زوجة المتوفى أن تعتد في بيته الذي هي ساكنة فيه حين الوفاة، إلا أن يمنع ذلك عذر شرعي، لقول النبي ﷺ للمتوفى عنها: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله (٢) » .