١٢٦ - عدة المتوفى عنها
زوجها هل تحسب بالأيام أم بالأشهر
س: بالنسبة لعدة المرأة المتوفى عنها زوجها هل يتم عدها بالأيام أم بالأشهر سواء كان الشهر (٢٩) أو (٣٠) يوما؟ نرجو التكرم بإفتائنا. جزاكم الله خيرا (١) .
ج: عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر، إذا كانت غير حامل، بإجماع المسلمين؛ لقول الله ﷿: