١٣٧ - لا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات
س: لقد رضعت من امرأة ثلاث رضعات كل يوم رضعة واحدة وفي مجالس مختلفة، هل أكون أخا لمن رضعت من أمه أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله (١) .
ج: هذه الرضعات الثلاث لا يحصل بها تحريم الرضاع، وإنما يحصل التحريم بخمس رضعات أو أكثر، لقول النبي ﷺ: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان (٢) » ، ولما ثبت عن عائشة ﵂، قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك (٣) » خرجه الإمام مسلم في صحيحه والإمام الترمذي في جامعه وهذا لفظه.
والرضعة هي إمساك الثدي وابتلاع اللبن ولو لم يشبع ولو طالت، فإذا أطلقه فهذه رضعة، فإذا عاد وأمسك الثدي وامتص منه اللبن فهذه رضعة ثانية، وهكذا بشرط أن يكون الطفل في