Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 260

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الرضاع
  3. أقل من خمس رضعات لا يحصل به التحريم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

مثل هذا الرضاع لا يعتمد عليه ولا يحصل به تحريم الرضاع، لأن الرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات أو أكثر حال كون الطفل في الحولين؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة ﵂، قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ على ذلك، (١) » ولقوله ﷺ: «لا رضاع إلا في الحولين (٢) » وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية

والإفتاء والدعوة والإرشاد

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 260 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.