Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 263

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الرضاع
  3. لا يعتد بالرضاع إلا ما كان في الحولين

لهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات، فاختلف العلماء في ذلك والصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل وليس عاما للأمة، قاله غالب أزواج النبي ﷺ، وقاله جمع غفير من أهل العلم وهذا هو الصواب؛ لقوله ﷺ: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام (١) » ولقوله ﵊: «إنما الرضاعة من المجاعة (٢) » رواه الشيخان في الصحيحين، ولقوله أيضا ﵊: «لا رضاع إلا في الحولين (٣) » ، فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب، والله جل وعلا ولي التوفيق.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 263 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.