١٥٦ - بيان الرضاع الذي يحصل به التحريم
س: أخبرتني أمي أنني رضعت من امرأة أريد الزواج من ابنتها رضعة واحدة، فهل يجوز لي الزواج من هذه الابنة؟ (١)
ج: الرضاعة التي يحصل بها التحريم لا بد أن تكون خمسا أو أكثر حال كون الطفل في الحولين، فإن كانت أقل من ذلك لم يحصل بها التحريم، لقول النبي ﷺ لسهلة بنت سهيل: «أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه (٢) » ، ولما ثبت عن عائشة ﵂ قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك (٣) » أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه وهذا لفظه، وقوله ﷺ: «لا رضاع إلا في الحولين (٤) » ، وبالله التوفيق.