Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 270

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الرضاع
  3. مسألة في عدد الرضعات المحرمات

المذكورة ز. لديكم بأنها لا تعلم هل ارتضع خمس رضعات أم لا. أفتيته بأن الرضاع المذكور لا معول عليه ولا تثبت به أحكام الرضاعة، وزوجته باقية في عصمته. لأن النبي ﷺ «أمر سهيلة بنت سهل أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة خمس رضعات (١) » وبذلك تحرم عليه، ولقول عائشة ﵂ «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك (٢) » . أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه وهذا لفظه. فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة. شكر الله سعيكم وضاعف أجركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة العربية السعودية

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 270 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.