Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 272

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الرضاع
  3. لا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات في الحولين

وفي لفظ: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان (١) » أخرجهما مسلم في صحيحه، والأصل عدم وجود الخمس وقد شكت المرضعة فيما زاد على الرضعتين والأصل عدم الزيادة، ولكن ترك تزوج أبناء المرضعة بالبنت المذكورة أحسن وأحوط عملا بقول النبي ﷺ: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (٢) » الحديث، وبالحديث الآخر: «والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس (٣) » والحديث الثالث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (٤) » فإذا رأيتم إحضار الخاطب والمشورة عليه بالترك فهو أحسن، سدد الله نظركم وبارك في مساعيكم، والله يتولاكم، والسلام.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 272 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.