Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 276

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الرضاع
  3. حكم الزواج ببنات الخالة من الرضاع

١٦٣ - لا تتزوج أختها من الرضاع حتى تخرج من العدة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ن. م. ح. وفقه الله لكل خير آمين (١)

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد وصل إلي كتابكم المؤرخ ٣٠ \ ١١ \ ١٣٨٩هـ وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنك كنت متزوجا بامرأة ثم طلقتها، وتريد أن تتزوج امرأة قد رضعت من أم مطلقتك، وأن مطلقتك حبلى، وسؤالك عن جواز زواجك بالمرأة المذكورة كان معلوما.

والجواب: لا مانع من تزوجك بها بعد أن تضع مطلقتك حملها، أما قبل ذلك فلا يجوز أن تتزوج أختها من النسب أو الرضاع، لأنها لا تزال في عدة منك حتى تضع الحمل، وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه، إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 276 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.