Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 283

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الرضاع
  3. الرضاع لا يتعدى الرضيع إلى إخوته من النسب

١٦٩ - الرضاع لا يتعدى الرضيع إلى إخوته من النسب

س: ف. رضع مع م. من أم م. رضاعا تاما، ولأن المذكور ف. له أخت أكبر منه، هل يكون م. محرما لها أم لا؟ وإذا كان الجواب بلا، فهل يجوز أن يتزوجها م. أم لا؟ أرجو الإفادة (١) .

ج: الرضاع المذكور يختص بـ. ف. المذكور إذا كان ارتضع من أم م. خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين، ويكون بذلك أخا لأولادها من الذكور والإناث، أما إخوته من الذكور والإناث فلا تعلق لهم بالرضاع المذكور، ولا يكونون إخوة للمذكور م.، ويجوز م. أن يتزوج أخت ف. إذا لم يكن بينهما رضاعة أخرى، ولا قرابة تحرم ذلك، وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 283 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.