Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 307

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الرضاع
  3. من رضع مع أخت زوجتك فهو خال لأبنائك وبناتك

١٩٢ - من رضع مع أخت زوجتك فهو خال لأبنائك وبناتك

س: لي زوجة ولي منها ثماني بنات، ولها أخت أصغر منها بخمس عشرة سنة وقد رضع من أمها شخص فصار أخا لها، ولكن مشكلتي أن بناتي يقلن إنه خالهن من الرضاع ويكشفن له الحجاب، وأنا أنهاهن عن ذلك وهن يرفضن، فأرجو الإفادة جزاكم الله خيرا؟ (١)

ج: إذا كان الرجل المذكور قد ارتضع من أم زوجتك أو من زوجة أبيها حال كونها في عصمة أبيها خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين، فإنه يكون خالا لبناتك من الرضاعة، ويحل لهن الكشف له كسائر المحارم والخلوة به. لقول النبي ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢) » . متفق على صحته، وهذا ما لم تكن هناك ريبة تمنع من الخلوة بإحداهن.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 307 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.