Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 311

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب النفقات
  3. باب نفقة الأقارب
  4. حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون إذنه

١٩٤ - حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون إذنه

س: زوجي لا يعطيني مصروفا، لا أنا ولا أبنائي، ونحن نأخذ من عنده أحيانا بدون علمه، فهل علينا ذنب؟ (١)

ج: يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه هي وأولادها القاصرون بالمعروف، من غير إسراف، ولا تبذير، إذا كان لا يعطيها كفايتها، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة ﵂ «أن هند بنت عتبة ﵂ قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني، ويكفي بني، فقال ﷺ: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك (٢) » والله ولي التوفيق.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 311 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.