١٩٤ - حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون إذنه
س: زوجي لا يعطيني مصروفا، لا أنا ولا أبنائي، ونحن نأخذ من عنده أحيانا بدون علمه، فهل علينا ذنب؟ (١)
ج: يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه هي وأولادها القاصرون بالمعروف، من غير إسراف، ولا تبذير، إذا كان لا يعطيها كفايتها، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة ﵂ «أن هند بنت عتبة ﵂ قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني، ويكفي بني، فقال ﷺ: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك (٢) » والله ولي التوفيق.