١٩٦ - الأب البخيل يؤخذ من ماله بالمعروف
س: هل يجوز للأولاد أن يأخذوا من مال أبيهم دون علمه؟ (١)
ج: ليس للأولاد أن يأخذوا من مال أبيهم من غير علمه إلا ما تدعو له الحاجة المعروفة لأمثالهم إذا بخل بذلك، وكانوا عاجزين عن النفقة على أنفسهم من أموالهم، ولم ينفق عليهم النفقة الواجبة؛ لقول النبي ﷺ لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان بن حرب ﵄ لما اشتكت إليه ﷺ قائلة «إن أبا سفيان لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه (٢) » فأجابها - صلى الله