Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 314

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب النفقات
  3. باب نفقة الأقارب
  4. ليس للزوجة الاعتراض على زوجها فيما يأخذه من أبنائه

١٩٧ - ليس للزوجة الاعتراض على زوجها فيما يأخذه من أبنائه

س: لي قريب أصيب بعدة أمراض مزمنة، ولا يستطيع العمل، وعنده أولاد، منهم أربعة يعملون، ويساعدون والدهم في معيشته، إلا أن زوجته تقول لزوجها: لا يحق لك أن تأخذ من الأولاد شيئا، وأن نفقتها تجب على الزوج، وتطلب من زوجها الخروج بدون إذنه، وتعمل ما تشاء، وسبق لها أن طلبت الطلاق، وقالت لزوجها (إنه محرم عليها كما تحرم أمه عليه) (١)

ج: الواجب على الزوجة المذكورة السمع والطاعة

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 314 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.